QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 23296 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم لبس "البنطلون" للمرأة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 23296

وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟ الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، إذا كان لِباس ما فيه تشبُّه مِنْ لِبْس جماعتها لا بأس، إذا كان لِباس مِن لِبْس الجماعة، أما مِنْ لِبْس الكفار لا أو لِبْس الرجال لا. س: يكون من تحت الملابس؟ الشيخ: تحت أو فوق؛ إذا كان مِن لِبْس الكفار لا. س: نهيتم عن لِبْس البنطلون للمرأة؟ الشيخ: إذا كان الشيء يُشْبِه الرجال أو الكفار، ولو عند الزوج.

Answer

الجواب: "البنطلون" لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار. س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟ الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، إذا كان لِباس ما فيه تشبُّه مِنْ لِبْس جماعتها لا بأس، إذا كان لِباس مِن لِبْس الجماعة، أما مِنْ لِبْس الكفار لا أو لِبْس الرجال لا. س: يكون من تحت الملابس؟ الشيخ: تحت أو فوق؛ إذا كان مِن لِبْس الكفار لا. س: نهيتم عن لِبْس البنطلون للمرأة؟ الشيخ: إذا كان الشيء يُشْبِه الرجال أو الكفار، ولو عند الزوج.

Source