Question 22888
الكراهة إلا لحاجة؟ الشيخ: الاستدانة إنما تكون للحاجة، ما تكون للعبث. س: هناك من المستدينين من توسعوا؟ الشيخ: الأصل الاستدانة للحاجة؛ لأنه ما هو بصدقة، مالٌ في مقابل، يُرَدّ كالقرض. س: الاستدانة للزواج؟ الشيخ: ما في بأس، حَرِيٌّ بالوفاء أن الله يُوفِي عنه. س: هل ورد فيها حديث؟ الشيخ: الله مع المدين حتى يُوفِي. س: مَن عليه دَيْن هل يمنع من الصدقة؟ الشيخ: الواجب عليه يبدأ بالدين إلا... شيء خفيف أو الصدقة الخفيفة؛ ما في بأس. لكن الصدقة التي تضر الدين لا، يبدأ بالدين، الواجب مُقَدّم على التطوع.
Answer
الجواب: لا، ما هو محرم، إن استدان لمصلحة شرعية ما في بأس . س:الكراهة إلا لحاجة؟ الشيخ: الاستدانة إنما تكون للحاجة، ما تكون للعبث. س: هناك من المستدينين من توسعوا؟ الشيخ: الأصل الاستدانة للحاجة؛ لأنه ما هو بصدقة، مالٌ في مقابل، يُرَدّ كالقرض. س: الاستدانة للزواج؟ الشيخ: ما في بأس، حَرِيٌّ بالوفاء أن الله يُوفِي عنه. س: هل ورد فيها حديث؟ الشيخ: الله مع المدين حتى يُوفِي. س: مَن عليه دَيْن هل يمنع من الصدقة؟ الشيخ: الواجب عليه يبدأ بالدين إلا... شيء خفيف أو الصدقة الخفيفة؛ ما في بأس. لكن الصدقة التي تضر الدين لا، يبدأ بالدين، الواجب مُقَدّم على التطوع.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz