Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 22771 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما مقدار نصاب زكاة الورق (الفضة)؟
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 22771
الألف خمسة وعشرين ريالًا؟ الشيخ: نعم، رُبْع العشر، المائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، والأربعون ألف: ألف واحد، ربع العشر. إذا أخرج منها كالفضة أبرأ للذمة وأحوْط، كل مائة من الورق اثنين ونصف. س: يقول بعضهم أقل النصاب أربعمائة وخمسون ريال. الشيخ: لا لا، غلط، نصاب الفضة ستة وخمسون ريالًا. قيمتها من الدولار أو الورق الموجود، لكن لو أخرج من ستة وخمسين فأكثر اعتبرها كالفضة؛ طيب.
Answer
الجواب: النصاب ستة وخمسون ريالًا عربيًّا سعوديًّا، وإن أخرج مِن الوَرَق أجزأ، ستة وخمسين فما زاد يعني. س: الألف خمسة وعشرين ريالًا؟ الشيخ: نعم، رُبْع العشر، المائة اثنان ونصف، والألف خمسة وعشرون، والأربعون ألف: ألف واحد، ربع العشر. إذا أخرج منها كالفضة أبرأ للذمة وأحوْط، كل مائة من الورق اثنين ونصف. س: يقول بعضهم أقل النصاب أربعمائة وخمسون ريال. الشيخ: لا لا، غلط، نصاب الفضة ستة وخمسون ريالًا. قيمتها من الدولار أو الورق الموجود، لكن لو أخرج من ستة وخمسين فأكثر اعتبرها كالفضة؛ طيب.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz