Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance
No. 22399 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم الوصية لابن الابن والأجنبي؟
Ibn Baz Inheritance
Question 22399
الابنان شريكان في المنزل بعد ورثهما أمّهما؟
Answer
المقصود أنها إذا أوصت لأولاد ولدها تكون الوصيةُ ناجزةً لا بأس بها، لكن بالثلث فأقل. س: هي أوصت لأحد ..؟ ج: أو لأجنبي لا بد أن يكون بالثلث فأقل. س: أوصت لأبناء أحد الابنين، هل يجوز ذلك؟ ج: بالثلث فأقل؛ لأنَّه ما يرث، فالابن مع الابن عمُّهم يمنعهم، ما هم بورثةٍ، فإذا أوصت لهم بالثلث أو بأقل كالربع والخمس لا بأس. س: الموصي ولو كان ماله قليلًا؟ ج: ولو كان ماله قليلًا إذا أوصى.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz