QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Inheritance

No. 22399 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

ما حكم الوصية لابن الابن والأجنبي؟

Ibn Baz Inheritance

Original · binbaz.org.sa

Question 22399

الابنان شريكان في المنزل بعد ورثهما أمّهما؟

Answer

المقصود أنها إذا أوصت لأولاد ولدها تكون الوصيةُ ناجزةً لا بأس بها، لكن بالثلث فأقل. س: هي أوصت لأحد ..؟ ج: أو لأجنبي لا بد أن يكون بالثلث فأقل. س: أوصت لأبناء أحد الابنين، هل يجوز ذلك؟ ج: بالثلث فأقل؛ لأنَّه ما يرث، فالابن مع الابن عمُّهم يمنعهم، ما هم بورثةٍ، فإذا أوصت لهم بالثلث أو بأقل كالربع والخمس لا بأس. س: الموصي ولو كان ماله قليلًا؟ ج: ولو كان ماله قليلًا إذا أوصى.

Source