Question 22391
صفته أن التاجر يأتي بالبضاعة ويقول: ما أُريد منك مالًا، إذا بعتَ أعطني المال؟
Answer
لا، لا بد من بيعها إمَّا لأجل معلومٍ أو حالّ؛ حتى يكون على بصيرةٍ، فإمَّا أن يقول أنه حالّ ومتى شاء طالبه به، وإلا إلى أجلٍ معلومٍ. س: يقول: الذي ما تبيعه ردّه لي لا بأس؟ ج: لا بدَّ من أجلٍ معلومٍ. س: إذن يُقال: يُترك احتياطًا أم لا يجوز؟ ج: لا يجوز، لا بد من جزم البيع. س: وأيش يُسمَّى هذا؟ ج: يُسمّونه: أن يبيع بشرطٍ على خسارته، متى شاء ردّه، وهذا من الشروط الباطلة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz