Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 22377 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم الزكاة في الذهب الأبيض والألماس؟
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 22377
يُباع في الأسواق باسم: الذهب الأبيض؟ س: إذا بلغت قيمتُه نصابَ الذهب والفضة فبحسب القيمة، ولا يُسمَّى ذهبًا وإن سمَّاه الناس كذلك، فالذهب لا يكون إلا أحمر، فإذا كانت قيمته قيمة الذهب والفضة يُزَكَّى، إذا بلغ النِّصابَ بالقيمة. س: الألماس؟
Answer
والماس والألماس وكل شيءٍ إذا بلغ النِّصابَ بالقيمة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz