No. 22242 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم وقف البيوت وتسبيلها
Question 22242
أقصد إذا كان الورثةُ مُتراضين في حال حياته؟
Answer
حتى لو ما رضوا، فلا بأس أن يُوقِف ما شاء من ملكه، وليس رضاهم شرطًا في ذلك، وإنما هو شرط في الوصية، ففي الوصية له الثلث، إلا أن يرغبوا في الزيادة، أمَّا إذا كان صحيحًا ووقف وقال: هذا البيت وقفٌ لي، أو أوقفه لغيره وهو صحيح؛ فإنه يمضي كله، ولو ما رضي الورثة. س: لو أوقف كلَّ ماله هل يجوز له؟ ج: نعم يجوز، لكن الأفضل له ألا يفعل ذلك، مثلما قال النبيُّ ﷺ لسعدٍ ولأبي لبابة، كونه يخلي البعض للورثة، قال النبي: أمسك عليك بعضَ مالك فهو خيرٌ لك، فكونه يترك بعضَ المال أفضل؛ حتى لا يحتاج.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz