No. 22027 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم مخالطة المجذوم والمريض لحاجة
Question 22027
حكم مخالطة المجذوم والمريض لحاجة
Answer
الجواب: لا بأس إذا كان لمصلحةٍ، مثلما قال ﷺ لما جاءه مجذومٌ، قال: بسم الله، ثقةً بالله، وأكل معه، فتعاطي الأسباب مطلوب، وإذا احتاج الإنسانُ إلى مخالطة المريض لأجل أن يخدمه أو لأجل أن يُعالجه فلا بأس.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz