No. 21975 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ضابط مجالسة صاحب المنكر مع الإنكار عليه
Question 21975
وإذا كان الإنكارُ في مجلسه دائمًا؟
Answer
الإنسان إذا أنكر المنكر لا يكون جليسًا لصاحبه ولا أكيلًا له، أما المجلس العام فلا يضر، في المجلس العام إذا أنكرت المنكر ما يضرك. س: إذن الهجر أوْلى؟ ج: إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي متابعة الدعوة تُتابع، لكن لا تكون جليسًا له، تتابع الدعوة والإنكار؛ لعل الله ينفع بذلك. س: إذن يكون هجرُ العباد لكل حالةٍ بحسبها؟ ج: نعم، بحسب المصلحة الشرعية. س: إذا كان في بيتٍ واحدٍ والأب لا ينكر الإنكار المطلوب، مثلًا: مجموعة إخوان بعضهم صالحون؟ ج: الصالح يُنكر على الطالح ولو ما أنكر الأب، الأخ الطيب ينكر على أخيه الذي باشر المعصية، يُنكر عليه ويُوجِّهه إلى الخير. س: ولكن بعض الصالحين يستطيعون الانفراد ببيتٍ مستقلٍّ وآخرين لا يستطيعون؟ ج: يُنكر حسب طاقته، ولو بقي في البيت، إذا رأى المصلحة في ذلك.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz