No. 21863 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من فاته الحلق أو التقصير جهلا أو سهوا
Question 21863
ما عليه كفَّارة؟
Answer
ما عليه شيء إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، أما إن كان عالمًا ويفهم وتساهل ولم يفت عليه... س: لعله كان ناسيًا؟ ج: الناسي ما عليه شيء، لكن إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويحلق أو يُقَصِّر ثم يلبس ثيابه. س: ما عليه كفَّارة؟ ج: ما عليه شيءٌ؛ لأنه جهل أو نسي.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz