No. 2174 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إنفاق الزوج على امرأته الموظفة
Question 2174
حكم إنفاق الزوج على امرأته الموظفة
Answer
الجواب: هذا يختلف إن كانت دخلت على شرط بينها وبينه أنه يسمح لها بالتدريس، ومعاشها لها؛ فعليه أن يقوم بواجبها من جهة النفقة، وهي زوجته، وقد دخل على علم، وعلى شرط، والمسلمون على شروطهم، وهي عليها أن تقوم بالواجب إذا جاءت من الدراسة؛ تقوم بواجب البيت، وواجب الزوج، وهو يقوم بالواجب، ويتعاونا على البر، والتقوى. أما إذا تنازعا فالمحكمة تفصل بينهما، وإذا اتفقا على أنها تعطيه نصف الراتب، أو الراتب كله، أو ربع الراتب بسبب سماحه لها؛ فهذا شيء بينهما إذا اصطلحا على شيء؛ فلا بأس بينهما، وإن تنازعا فالمحاكم تفصل النزاع، أو بعض الجيران، أو بعض الأقارب يتوسط بينهما، ويصلح بينهما حتى لا يترافعا إلى المحاكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz