QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 2145 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من أقام غيره على عمل وأعطاه نصف الراتب

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 2145

حكم من أقام غيره على عمل وأعطاه نصف الراتب

Answer

الجواب: إذا كان العمل المقصود وجوده، المقصود تحصيله، وأنت تستأجر بمن يقوم به على الوجه الذي تفعله أنت من جنسك، أو أطيب منك، أو أحسن منك؛ فلا بأس، إلا إذا كان المستأجر لك يريد مباشرتك، وقد اشترط أنك تباشره أنت بنفسك، أو يريد مباشرته بنفسك، وأن تولاه بنفسك، ليس لك أن تستأجر. أما إن كان لا، ليس المقصود فيك، إنما المقصود إيجاد هذا العمل، إيجاد هذه الحجرة، بناء هذه الحجرة، إصلاح هذا الباب، فتح هذه الكُوَّة، وما أشبه ذلك مقصوده حين قاولك أن توجد هذا الشيء، ولو بغير نفسك، ولو بعامل آخر، فإذا استأجرت عاملاً يقوم بالمهمة مثلما تقوم بها أنت، أو أحسن منك؛ فلا حرج في ذلك بمثل ما أعطوك، أو بأقل، أو بأكثر.

Source