Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 21351 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم زكاة الذهب المعد للزينة؟
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 21351
ما حكم زكاة الذهب المعد للزينة؟
Answer
الجواب: صحيح، اختلف فيه العلماء: منهم مَن رأى فيه الزكاة، ومنهم مَن لم يرَ فيه الزكاة وقال: إنه ممتهن، وإنه مثل البعير الذي يُمتهن، ومثل البقرة التي تُمتهن، لا زكاةَ في ذلك. والصواب أن فيه الزكاة، الأرجح من قولي العلماء: أنَّ فيه الزكاة وإن كان للزينة، وإن كان للبس، إذا بلغ النِّصاب، هذا هو الأرجح، وهو الذي نُفتي به، وقد كتبنا فيه عدَّة مقالات؛ لقول النبي ﷺ، أولًا: لقول الله جلَّ وعلا: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ [الزخرف:18]، بل الحلية من شأن المرأة، وقد أوجب الله الزكاة وعمَّم، ما قال: إلا حلية المرأة، فقال النبيُّ ﷺ: ما من صاحب ذهبٍ ولا فضَّةٍ لا يُؤدِّي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ، فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره الحديث، وهذا يعمُّ ذهبَ المرأة وفضَّتها. وجاء أنه ﷺ لما دخلت عليه امرأةٌ ومعها ابنتان، عليها سواران من ذهبٍ، قال: أتُؤدِّين زكاةَ هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرُّكِ أن يُسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نارٍ؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، قالت له أمُّ سلمة: يا رسول الله -وكانت عليها أوضاح من ذهبٍ- أكنزٌ هذا؟ قال: ما بلغ يُزَكَّى فزُكِّي فليس بكنزٍ، ولم يقل لها: إنَّ هذا حُلي ليس فيه زكاة. أما ما يُروى عن النبي ﷺ أنه قال: ليس في الحلي زكاة فهو حديثٌ ضعيفٌ احتجَّ به بعضُ الفقهاء، وهو حديثٌ ضعيفٌ، ليس في الحُلي زكاة هذا ليس بصحيحٍ.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz