QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 21277 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الدية في قتل الجنين بالخطأ

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 21277

حكم الدية في قتل الجنين بالخطأ

Answer

الجواب: إذا عرف بأقوال أهل الخبرة أنه سقط بأسباب الإبرة يكون قتل خطأ، عليه الدية والكفَّارة هو والطبيبة والمرأة. أما إذا لم يعرف فليس عليه شيءٌ، إذا لم يدرِ عن أسباب سقوطه ليس عليه. أما إذا عرف أن سقوطه وإجهاضها له بأسباب الإبرة فعلى مَن ضربها بالإبرة الضَّمان والكفَّارة، إلا أن يسمحوا عنه فتكون عليه الكفَّارة فقط. أما إذا كان غرَّه وقال: الإبرة ما تُخالف، وضربها، وكان قرر الأطباء -اثنان من الأطباء فأكثر من أهل الخبرة والأمانة- أن السقوط بأسباب الإبرة؛ يكون قتلًا خطأ.

Source