Question 21193
هل يجوز لباس الرجل للمرأة لغرض التمثيل؟
Answer
الجواب: لا يجوز التَّشبه بالرجال ولا بالنساء، لا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجال ولو لمقصدٍ صالحٍ، ولا للرجل أن يلبس لباس المرأة ولو لقصدٍ صالحٍ، يجب الحذر من هذا، فالرسول ﷺ لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبّهات من النساء بالرجال، فلا يجوز هذا العمل، ولا التَّحيل عليه بالاحتفال بكذا أو كذا، كل هذا منكر، الواجب على المرأة أن تبتعد عمَّا حرَّم الله عليها، ومن ذلك التَّشبه بالرجال، والرجل كذلك.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz