Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 21143 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الإحرام من جدة لمن نوى عمرة بالطائف
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 21143
حكم الإحرام من جدة لمن نوى عمرة بالطائف
Answer
الجواب: إذا كنتَ أردتَ العمرة من الطائف وتساهلتَ ورحت واعتمرتَ من جدَّة عليك دمٌ؛ لأن الواجب عليك الإحرام من الطائف، من ميقات الطائف. أما إذا كنتَ حين ذهبتَ إلى جدة ما نويتَ العمرة، أو عندك تردُّدٌ ولم تعزم إلا من جدَّة؛ فليس عليك شيءٌ. أما إذا عزمتَ على العمرة وصممتَ عليها فعليك أن تُحرم من الميقات، وإذا ذهبتَ إلى جدة لا تُحرم من جدة، ارجع إلى الميقات، واحرم من الميقات، فإن أحرمتَ من جدَّة فعليك دمٌ؛ لأنك جاوزتَ الميقات وأنت عازمٌ على العمرة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz