No. 21017 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
هل يصح أن تكون المرأة محرما لأخرى؟
Question 21017
هل يصح أن تكون المرأة محرما لأخرى؟
Answer
الجواب: ليس بصحيحٍ، المرأة ما تكون محرمًا لغيرها، لا لبنتها، ولا لأمِّها، ولا لأختها، المحرم يكون الرجل، يقول النبيُّ ﷺ: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ منها، ثم ذكر زوجَها وأباها ونحوه. فالمحرم هو الرجل الذي تحرم عليه على التَّأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ: كالمصاهرة، والرضاع، هذا المحرم: زوجها، أبوها، أخوها، ولدها، عمُّها، خالها، هذا المحرم، ابن أخيها، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz