No. 21002 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم منح المشتري بقيمة معينة رقما في سحب
Question 21002
حكم منح المشتري بقيمة معينة رقما في سحب
Answer
الجواب: هذا كتبنا فيه واللجنة بأنه من القمار، لا يصلح؛ لأنه يشتري على الرقم: ما يُدريه؟ هل يحصل جائزةً أو ما يحصل جائزةً؟ وربما تذهب منهم أموالٌ كثيرةٌ بسبب هذه الجائزة. أما لو عيَّن قال: مَن اشترى منا أربع مرات بكذا أو خمس مرات بكذا نُعطيه كذا من سلعة كذا، نعطيه زيادة كذا شيء معلوم، ما يضرُّ إن كان معلومًا، إذا اشترى منا مثلًا بمئة ريـال أعطيناه لترًا أو اثنين أو كذا، أو اشترى منا بعشرة آلاف ريـال من كذا وكذا، ومن سبلٍ معينةٍ، ومن أصنافٍ؛ نقصنا عنه في الساعات الأخيرة كذا وكذا، وكان من هكذا وهكذا، فالأمر في هذا واضحٌ، ما فيه غرر.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz