Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 20953 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من جامع بنهار رمضان جاهلا بالحكم
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 20953
حكم من جامع بنهار رمضان جاهلا بالحكم
Answer
الجواب: الواجب عليه الكفَّارة؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ ولا يخفى على الناس، الجماع في رمضان مُحرَّمٌ، ودعواه الجهل ليست بصحيحةٍ، وإن سلّم ذلك فهو مُتساهلٌ مُعْرِضٌ عن التَّفقه في دينه، والصحابة أكثر مَن جاء بأنَّ عليه الكفَّارة، وهكذا أفتى النبيُّ ﷺ: بأنَّ عليه الكفَّارة، ولم يسأله عن جهلٍ أو ليس بجهلٍ، جاءه يقول: يا رسول الله، هلكتُ؛ جامعتُ أهلي في رمضان، فأفتاه النبيُّ ﷺ بالكفَّارة، والصحابة أفتوا بالكفَّارات على مَن أتى ما يُوجب الكفَّارة في حجِّه، وفي صيامه، ولم يستفصلوه؛ ولأنَّ في هذا سدّ الباب عن التَّساهل ودعوى الجهالة. والكفَّارة معروفة: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز يصوم شهرين مُتتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا، هذه كفَّارة الظِّهار، وهي كفَّارة الوطء في رمضان.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz