No. 20886 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من رضع من ابنة عمته رضعة واحدة
Question 20886
حكم من رضع من ابنة عمته رضعة واحدة
Answer
الجواب: الرضاع حدده الشارعُ، لا بدّ من خمس رضعات، رضعة واحدة لا يحصل بها التحريم، ولا تُعتبر؛ لقوله ﷺ: لا تحرم الرضعةُ ولا الرضعتان رواه مسلمٌ في "الصحيح"، ولما ثبت في "صحيح مسلم" أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخت بخمسٍ معلومات، فتوفي النبيُّ ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن"، وفي رواية الترمذي: "والأمر على ذلك"، فالرضعة لا يحصل بها التَّحريم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz