QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 20886 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من رضع من ابنة عمته رضعة واحدة

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 20886

حكم من رضع من ابنة عمته رضعة واحدة

Answer

الجواب: الرضاع حدده الشارعُ، لا بدّ من خمس رضعات، رضعة واحدة لا يحصل بها التحريم، ولا تُعتبر؛ لقوله ﷺ: لا تحرم الرضعةُ ولا الرضعتان رواه مسلمٌ في "الصحيح"، ولما ثبت في "صحيح مسلم" أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسخت بخمسٍ معلومات، فتوفي النبيُّ ﷺ وهي فيما يُقرأ من القرآن"، وفي رواية الترمذي: "والأمر على ذلك"، فالرضعة لا يحصل بها التَّحريم.

Source