No. 2084 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب
Question 2084
حكم لبس ساعة الذهب أو تشبه الذهب
Answer
الجواب: يجوز ذلك للنساء، أما الرجل فلا يجوز له ذلك إذا كانت الساعة من الذهب أو مطلية بالذهب؛ لقول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. أما إن كانت تشبه الذهب وليست ذهبًا فالأولى للرجل: تركها صيانة لعرضه عن التهمة بمخالفة الشرع المطهر
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz