QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 20836 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم إمامة من به بواسير أو سلس بول

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 20836

حكم إمامة من به بواسير أو سلس بول

Answer

الجواب: ما دام الحدثُ ما هو مستمرّ معك؛ لا بأس، وإذا خرج منك شيءٌ في أثناء الصلاة وعلمت ذلك؛ تقطعها وتستنيب غيرك يُكمل بهم، تستخلف. أما مَن حدثه دائم معه -البول دائمًا، أو الريح دائمًا- فهذا تنازع فيه العلماء: منهم مَن رأى أنه لا يؤم الناس؛ لأن حدثه دائم، وطهارته ضرورية، فيكون مأمومًا. ومنهم مَن أجاز إمامته؛ لأنه تصح صلاته بنفسه؛ لأنه معذورٌ، فإن صلَّى بهم صحَّت إن شاء الله، وإن تخلَّف وجعل غيره يُصلي بهم خروجًا من الخلاف فهذا أحوط وأوْلى؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك إذا كان حدثه دائمًا.

Source