Fatāwā / Ibn Baz / Siyaam (Fasting)
No. 20795 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حنثت وعجزت عن الإطعام والصيام
Ibn Baz Siyaam (Fasting)
Question 20795
حكم من حنثت وعجزت عن الإطعام والصيام
Answer
الجواب: كفَّارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمَن عجز عن هذا صام ثلاثة أيام، فإذا كانت فقيرةً لا تستطيع الكفَّارة، وعاجزة عن الصيام، يبقى مُعلَّقًا، تبقى الكفَّارة مُعلَّقة في ذمَّتها، فلا يصوم عنها، لا يُصام عن الحيِّ، لكن إذا كفَّر عنها بالطعام وأذنت له فلا بأس، إذا سمحتْ له أن يُكفِّر عنها بالطعام، أو بالكسوة، أو بالعتق لا بأس، أما الصيام فلا، فإن لم يُكفِّر عنها بقيت الكفَّارة، متى استطاعت كفَّرت بالإطعام، أو بالكسوة، أو بالعتق، ومتى استطاعت الصيام عند عجزها عن الكفَّارة بالإطعام ونحوه صامت: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz