No. 20790 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والرجلين
Question 20790
حكم إزالة المرأة لشعر اليدين والرجلين
Answer
الجواب: لا نعلم فيه شيئًا، هذا مما سكت الله عنه، فلا حرج في إزالة شعر اليدين والرجلين، وهكذا لو نبتت لها لحيةٌ أو شارب، فإن هذا مُثلة يُشوّهها، فلا مانع من إزالة ذلك، إنما المنكر إزالة الحاجبين، أو الشعر المعتاد في الوجه، هذا يُمنع؛ لأنه من النَّمص، والرسول ﷺ لعن النَّامصة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz