No. 20785 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما حكم لبس القفازين للمرأة؟
Question 20785
ما حكم لبس القفازين للمرأة؟
Answer
الجواب: لا بأس بالقفازين؛ لأنها تستر الكفَّين عن الأجانب، إلا في الإحرام، إذا كانت مُحْرِمَةً فلا تلبس القفازين، لا في عمرةٍ، ولا في حجٍّ، حتى تحلّ من إحرامها، كما أنها لا تلبس النِّقاب في الإحرام حتى تحلّ من إحرامها، لكن تُغطي وجهها وتُغطي كفَّيها بغير النقاب وبغير القفازين، في حال الإحرام، تُغطي بعباءةٍ، تتحجَّب بشيءٍ من حجابها، بخمارها.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz