No. 20758 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
بيان حكم ما يفعل المصلي إذا دق جرس الباب
Question 20758
بيان حكم ما يفعل المصلي إذا دق جرس الباب
Answer
الجواب: إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فوته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل، أو بالتصفيق من المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن الذي بداخل البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك، كما قال النبي ﷺ: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء[1]، فإذا أمكن إشعار الطارق بأن الرجل في الصلاة بالتسبيح أو المرأة بالتصفيق فعل ذلك، فإن كان هذا لا ينفع للبعد وعدم سماعه فلا بأس أن يقطعها للحاجة خاصة النافلة، أما الفرض فإذا كان يخشى أن الطارق لشيء مهم فلا بأس أيضًا بالقطع، ثم يعيدها من أولها والحمد لله[2]. أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي برقم 22310. من أسئلة (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/351).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (29/351)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz