No. 20725 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم اختلاط النساء بالرجال في المسجد الحرام
Question 20725
حكم اختلاط النساء بالرجال في المسجد الحرام
Answer
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: لا حرج عليك ولا على غيرك من الطائفين والمصلين في المسجد الحرام من مرور النساء أمامكم أو وجودهن في الصف أو غير ذلك بسبب الزحمة وعدم القدرة على السلامة من ذلك، وقد قال الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16]، وقال سبحانه: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، وقال في سورة المائدة بعد ما ذكر التيمم: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [المائدة:6]، وكان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما يصلي في المطاف والطواف أمامه من الرجال والنساء وقد نص أهل العلم على ما ذكرنا. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. أجاب عنه سماحته بتاريخ 15/ 1/ 1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/326).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (29/326)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz