Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 20580 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزكاة في المال المحفوظ كأمانة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 20580
حكم الزكاة في المال المحفوظ كأمانة
Answer
الجواب: إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه الذي جعله أمانةً، هو الذي يزكيه، إلا إذا وكَّله وقال: أخرج الزكاة، إذا وكَّله لا بأس، أما هو لا يتصرف، يحفظ الأمانة، ولا مانع أن ينصح صاحبها ويقول له: زَكِّها أو ائذن لي أن أُزَكِّيها، أما هو فلا يُخرجها إلا بأمرٍ من صاحب المال وتوكيلٍ منه. أما الأوقاف والوصايا التي يُوصي بها الأموات يُريدون بها الخير فهذه ما فيها زكاة.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz