No. 20526 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إنابة الإمام لغيره
Question 20526
حكم إنابة الإمام لغيره
Answer
الجواب: الذي يظهر لي أنه لا يجوز لهذا الإمام أن يفعل ما ذكره السائل إلا بمراجعة الجهة المختصة فيبين للجهة المختصة أن له شغلا فلا يستطيع الحضور إلا في اليوم الفلاني أو يوم الجمعة فإذا أقروه وسمحوا له أن يستنيب، استناب من يراه مثله أو أحسن منه في أداء الصلاة والقراءة في العلم، حتى يكون النائب قائمًا مقامه في كل شيء، أما كون الإمام يتسلم الراتب ثم يسند العمل إلى غيره فهذا لا يجوز إلا بإذن الجهة المختصة فإذا سمحت له وعين من يصلح أن يكون نائبًا عنه فلا حرج في ذلك[1]. نشر في مجلة الدعوة، العدد 1045 بتاريخ 27/1/ 1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/132).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (30/132)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz