QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Clothing

No. 20480 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم

Ibn Baz Clothing

Original · binbaz.org.sa

Question 20480

حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم

Answer

الجواب: لا بأس، يصلي الرجل بثياب قد بدا فيها نصف ساعده أو ساعده كله أو عضده كله، وهذا ليس بعورة، هذا إذا صلى في إزار وعلى عاتقيه شيء كفى، فالعورة ليست في ذراعه وساقه، وإنما هذا عورة في حق المرأة هي التي عورة كلها، أما الرجل فعورته في الصلاة من السرة إلى الركبة مع ستر أحد العاتقين[1]. من أسئلة حج عام 1407هـ؛ شريط رقم 2 (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/220).

Source