Fatāwā / Ibn Baz / Tahaarah (Ritual Purity)
No. 20342 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من شك في طهارته للصلوات الفائتة
Ibn Baz Tahaarah (Ritual Purity)
Question 20342
حكم من شك في طهارته للصلوات الفائتة
Answer
الجواب: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة؛ لأن الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءًا صحيحًا، ولا ينتقض الأصل بالشكوك، وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة الأصل سلامته، ولا إعادة عليه لما مضى من صلواته[1]. نشر في مجلة الدعوة، العدد 747. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/84).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (29/84)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz