No. 20316 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم المسح على الشراب المثقوب
Question 20316
حكم المسح على الشراب المثقوب
Answer
الجواب: الثقب يختلف، إذا كان الثقب يسيرًا يعد يسيرًا عرفًا، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء، أما إذا كان شقًا واسعًا فينبغي له ألا يمسح، إما أن يخيطه، وإما أن يرقع الثقب، وإما أن يبدله، أما الشيء اليسير الذي لا أهمية له بل يعتبر خرقًا يسيرًا فهذا يعفى عنه إن شاء الله[1]. من أسئلة حج عام 1406هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/76).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (29/76)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz