No. 20281 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين للرجل
Question 20281
حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين للرجل
Answer
الجواب: ليس للمؤمن أن يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غيره، ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبهًا فيه بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، وكان النبي ﷺ يكتحل، فلا بأس بذلك[1]. سؤال من برنامج (نور على الدرب)، الشريط الرابع عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/47).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (29/47)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz