QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Clothing

No. 20272 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم صبغ اللحية باللون الأسود

Ibn Baz Clothing

Original · binbaz.org.sa

Question 20272

حكم صبغ اللحية باللون الأسود

Answer

الجواب: لا يجوز صبغ الشيب -سواء كان في الرأس أو اللحية- بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد[1] من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم[2] متفق على صحته من حديث أبي هريرة ، والله ولي التوفيق[3]. أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه برقم 2102. أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الخضاب برقم 5899، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ برقم 2103. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/42).

Source