No. 20182 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال الذهب والفضة في الأبواب والجدران
Question 20182
حكم استعمال الذهب والفضة في الأبواب والجدران
Answer
الجواب: المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك؛ لقول الله سبحانه: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا [الإسراء:29]، وقوله سبحانه: وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان:67]، والأدلة في هذا المعنى كثيرة. ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك؛ لأن النبي ﷺ نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال: إنها للكفار في الدنيا، ولكم -يعني المسلمين- في الآخرة. وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك، والله ولي التوفيق[1]. نشر في مجلة الدعوة، العدد 1662 في 18 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/11).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (29/11)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz