Question 19986
حديث: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»
Answer
الجواب: الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي ﷺ في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. أما حمله فلم يصح في الوضوء منه شيء، ولا يستحب الوضوء من حمله؛ لعدم الدليل على ذلك[1]. نشر في مجلة الدعوة في العدد 1557 بتاريخ 22/4/1417هـ، وفي هذا المجموع ج10 ص180.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz