Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 19981 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 19981
حكم دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء
Answer
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الحديث المذكور صحيح عن النبي ﷺ أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي ﷺ: أرى أن تجعلها في الأقربين[1] متفق على صحته. وهذا في صدقة التطوع، أما الزكاة ففيها تفصيل: إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتكم أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[2]. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم 1368، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، برقم 1664. سؤال شخصي أجاب عنه سماحته. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 203).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (25/203)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz