No. 19764 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إعطاء من يمانع من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل
Question 19764
حكم إعطاء من يمانع من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل
Answer
الجواب: لا يجوز إعطاؤه شيئًا من النقود لأن في ذلك إعانة له على الخيانة وحرمان العاجزين عن الدفع؛ بل يجب أن يُرفع أمره إلى صاحب الماء حتى يبدله بغيره أو إلى ولي الأمر بالبلد أو المحكمة حتى يُعاقب بما يستحق، ويُعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/219).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (23/219)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz