QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19764 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم إعطاء من يمانع من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19764

حكم إعطاء من يمانع من أداء العمل المنوط به إلا بالمقابل

Answer

الجواب: لا يجوز إعطاؤه شيئًا من النقود لأن في ذلك إعانة له على الخيانة وحرمان العاجزين عن الدفع؛ بل يجب أن يُرفع أمره إلى صاحب الماء حتى يبدله بغيره أو إلى ولي الأمر بالبلد أو المحكمة حتى يُعاقب بما يستحق، ويُعين من يقوم مقامه بالعمل المذكور[1]. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/219).

Source