No. 19737 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر
Question 19737
حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر
Answer
الجواب: إذا نذرت لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت، لا تغير، فإن قلت: لله عليّ أن أتصدق بخمسة آلاف، وقصدك الفقراء، فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدًا، وهذه نيتك، فابن بها مسجدًا، أو شارك بها في تعميره، وإن كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف، فكذلك، وإن كان قصدك أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله، فافعل، لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته. فالواجب عليك، أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها؛ للحديث المذكور، ولقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن في سورة (الإنسان)، فقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، ويقول سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]؛ أي: فيجازيكم عليه . فالواجب على كل من نذر نذرًا نذر طاعة، أن يوفي به؛ سواء كان في إنشاء مدرسة، أو مسجد، أو صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية[1]. من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/176).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (23/176)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz