No. 19655 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه
Question 19655
حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلا عنه
Answer
الجواب: الأحوط ترك ذلك؛ لأنه قد يكون الذي أخذ زنوبتك غير صاحب الزنوبة الموجودة، ومثل ذلك النعال كذلك. أما إذا كانت متشابهة -نعال متشابهة- وأخذت نعالك، وبقي ما يشبهها، فهذا القول بجواز الأخذ قول قريب؛ لأن التشابه علّة، أما إذا كانت غير متشابهة، فهذا لا ينبغي أخذها؛ لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها، فالحل: أن الترك هو الأحوط[1]. من أسئلة الحج، الشريط الثاني، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/407).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/407)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz