QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19631 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19631

حلف ألا يفعل فاضطر إلى الفعل

Answer

الجواب: عليك كفارة يمين إذا ما فعلت ما حلفت على تركه -سواء أكان قسمك على المصحف أم لا- لقول الله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ[المائدة:89]. فإذا غديت المساكين العشرة أو عشيتهم أو كسوتهم حصلت الكفارة بذلك، وإن أعطيت كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز كفى ذلك، فإن كان الذي حلفت عليه معصية لله؛ كالتدخين وشرب المسكر ونحو ذلك، حرم عليك فعله، ولو لم تحلف على تركه، واحذر ما حرم الله عليك[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع/ محمد المسند ج3، ص: 468. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/112).

Source