No. 19599 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
من رقدت على ابنها فمات، فماذا تفعل؟
Question 19599
من رقدت على ابنها فمات، فماذا تفعل؟
Answer
الجواب: إذا كان موته بأسباب رقودها عليه، فعليها الكفارة والدية على العصبة؛ لقول الله سبحانه: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ الآية [النساء:92]. والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/348).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/348)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz