No. 19579 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الأصل براءة الذمة
Question 19579
الأصل براءة الذمة
Answer
الجواب: إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها، فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في حكم الخطأ. والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أما الإطعام فليس له دخل في كفارة القتل[1]. نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/327).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/327)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz