No. 19572 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
ما يلزم من قالت لزوجها: إنه محرم عليها كما تحرم أمه عليه
Question 19572
ما يلزم من قالت لزوجها: إنه محرم عليها كما تحرم أمه عليه
Answer
الجواب: الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائمًا بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه. أما تحريمها له، فعليها في ذلك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه. وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز وغيرهما، أو كسوة تجزئه في الصلاة. أما طلبها الطلاق، فهذا ينظر في سببه، والنظر في ذلك يكون للمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله[1]. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام. نشر في مجلة (البحوث الإسلامية)، العدد: 24 لعام 1409، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/314).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/314)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz