No. 19566 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدته لأمه
Ibn Baz Marriage
Question 19566
حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدته لأمه
Answer
الجواب: كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عمًا لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه صار خالًا لهن من الرضاعة ما تناسلوا، وبالله التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 323، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/306).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/306)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz