QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 19566 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدته لأمه

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 19566

حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدته لأمه

Answer

الجواب: كان الطفل المذكور ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته، وعمًّا لأولاد أخواله، وخالًا لأولاد خالاته، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله؛ لأنه صار عمًا لهن من الرضاعة، ولا من بنات خالاته؛ لأنه صار خالًا لهن من الرضاعة ما تناسلوا، وبالله التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 323، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/306).

Source