QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19554 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها أبا لك

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19554

إذا رضعت من امرأة صارت أما لك وزوجها أبا لك

Answer

الجواب: إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزواج بشيء منهن؛ لقول الله سبحانه في سورة (النساء) لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه، وفي المسألة أحاديث أخرى. أما إن كانت الرضعات أقل من خمس، أو كنت حين رضعت فوق الحولين، فإن الرضاع المذكور لا يحصل به التحريم، ولا تكون المرضعة أمًا لك، ولا زوجها أبًا لك، ولا تحرم عليك بناتهما بهذا الرضاع -في أصح أقوال أهل العلم- للحديث المذكور وأحاديث أخرى، منها قوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان في أحاديث أخرى ذكرها أهل العلم[1]. والله ولي التوفيق. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 337، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/297).

Source