No. 19549 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من تزوجت رجلا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير
Question 19549
حكم من تزوجت رجلا قد رضعت من أمه مع أخيه الصغير
Answer
الجواب: إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأنت أخته من الرضاعة -ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير- لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حلٌ له قد غلط في ذلك غلطًا عظيمًا، وأفتى بغير علم، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إلى أن قال سبحانه: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 330، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/292).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/292)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz