No. 19544 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الرضيع لا يكون ابنا للزوجة الثانية التي لم ترضعه
Question 19544
الرضيع لا يكون ابنا للزوجة الثانية التي لم ترضعه
Answer
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: بناء على ما ذكرتم من الرضاعة، يكون الرضيع المذكور ابنًا للتي أرضعته وابنًا لزوجها، أما الزوجة الثانية فليس هو ابنًا لها، ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها؛ لكونها زوجة أبيه من الرضاعة، وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفق الله الجميع لما يرضيه[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أجاب عنه سماحته بتاريخ 28/6/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/288).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/288)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz