Fatāwā / Ibn Baz / Breastfeeding (rada')
No. 19536 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب
Ibn Baz Breastfeeding (rada')
Question 19536
الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب
Answer
الجواب: الرضاع المذكور يختص بـ (ف) المذكور، إذا كان ارتضع مع أم (م) خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخًا لأولادها من الذكور والإناث. أما إخوته من الذكور والإناث، فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور (م)، ويجوز (م) أن يتزوج أخت (ف)، إذا لم يكن بينهم رضاعة أخرى ولا قرابة تحرم ذلك. وبالله التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 338، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/283).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/283)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz