QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 19531 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم بقية أبناء الرجل من عدة زوجات إذا رضع من واحدة منهن فقط

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 19531

حكم بقية أبناء الرجل من عدة زوجات إذا رضع من واحدة منهن فقط

Answer

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فإن جميع أعمامك من المرأة المذكورة وغيرها صاروا إخوة لك من الرضاع، وبذلك صارت زوجتك ابنة أخيك، ويكون نكاحك لها باطلًا. وليس عليك كفارة ولا غيرها إذا كنت اجتنبتها من حين علمت الرضاع، أما ولدك فهو ولد شرعي منسوب إليك؛ لأنك اتصلت بها على أنها زوجتك قبل أن تعلم الرضاع. وعليك أن تكتب لها صكًا عند المحكمة، تعتمد عليه إذا أراد وليها تزويجها، وعليها العدة بثلاث حيضات من حين اعتزلتها. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه جواد كريم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 24/10/1398هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/277).

Source