No. 19531 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم بقية أبناء الرجل من عدة زوجات إذا رضع من واحدة منهن فقط
Question 19531
حكم بقية أبناء الرجل من عدة زوجات إذا رضع من واحدة منهن فقط
Answer
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فإن جميع أعمامك من المرأة المذكورة وغيرها صاروا إخوة لك من الرضاع، وبذلك صارت زوجتك ابنة أخيك، ويكون نكاحك لها باطلًا. وليس عليك كفارة ولا غيرها إذا كنت اجتنبتها من حين علمت الرضاع، أما ولدك فهو ولد شرعي منسوب إليك؛ لأنك اتصلت بها على أنها زوجتك قبل أن تعلم الرضاع. وعليك أن تكتب لها صكًا عند المحكمة، تعتمد عليه إذا أراد وليها تزويجها، وعليها العدة بثلاث حيضات من حين اعتزلتها. وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه؛ إنه جواد كريم[1]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبدالعزيز بن عبدالله بن باز صدرت من مكتب سماحته بتاريخ 24/10/1398هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/277).
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Printed: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz (22/277)
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz